الفيض الكاشاني

213

الوافي

البئر وند نديدا شرد ونفر . 19260 - 5 الكافي - 6 / 229 / 5 / 1 محمد عن أحمد عن التهذيب ، 9 / 53 / 220 / 1 السراد عن العلاء عن محمد عن أبي جعفر عليه السّلام قال : سألته عن الذبيحة فقال « استقبل بذبيحتك القبلة ولا تنخعها حتى تموت ( 1 ) ولا تأكل من ذبيحة [ ما - خ ] لم تذبح من مذبحها » . بيان : نخع الذبيحة أن يجاوز منتهى الذبح فيصيب نخاعها 19261 - 6 الكافي - 6 / 229 / 6 / 1 القميان عن صفوان عن ابن مسكان عن محمد الحلبي قال قال أبو عبد اللَّه عليه السّلام « لا تنخع الذبيحة حتى تموت فإذا ماتت فانخعها » ( 2 ) . 19262 - 7 الكافي - 6 / 229 / 7 / 1 محمد عن التهذيب ، 9 / 56 / 232 / 1 أحمد عن محمد بن يحيى

--> ( 1 ) قوله « ولا تنخعها حتى تموت » أفتى بعض علمائنا بحرمة الذبيحة إذا قطع النخاع مع فري الأوداج وهو إلا إذا علم أو احتمل استناد الموت إلى قطع النخاع لا إلى خروج الدم فإنه إذا أسرع في القطع ربما صار انفصال النخاع موجبا لإزهاق الروح قبل أن يؤثر فيه غيره وإن اعلم استناده إلى كليهما معا لم يوجب التحريم ويمكن أن يقال يحرم لأن الظاهر من أدلة الذبح والنحر أن يكون هو المؤثر المنحصر في إزهاق الروح من ذلك ما لو نحر وذبح الإبل أو البقرة دفعة واحدة بحيث لم يكن النحر هو السبب الوحيد في ازهاق نفس الإبل أو المذبح في قتل البقر . « ش » . ( 2 ) أورده في التهذيب - 9 : 55 رقم 228 بهذا السند أيضا .